Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2001

Court
تمييز مدني
Number
61/2001
Date
28/06/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار عند عدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار

المميز يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا

وحيث انه مما لا شك فيه من اوراق الملف ان الدعوى هي دعوى ايجارات

اقامها المميز طالبا من القاضي المنفرد المدعي اسقاط حق طانيوس مراد

وزوجته اوديت من التمديد القانوني والزامهما بان يدفعا بالتكافل

والتضامن بدلات الايجار

وحيث ان قوانين الايجار الاستثنائية المتعاقبة لم تكن تسمح بتمييز

القرارات الصادرة استئنافا في دعاوى الايجارات الا ان القانون رقم

160/92 احدث استثناء على هذا المنع في المادة 21/3 معطوفة على المادة 10

منه اجاز بموجبه تمييز القرار الاستئنافي اذا كان ثمة تعارض بينه وبين

الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط

وحيث ان الاستثناء المذكور بشرطه المزدوج المذكور غير متوافر في الدعوى

الحالية اذ ان الحكم الابتدائي دون رجوع المدعي عن دعوى الاخلاء وذلك

بصورة مؤقتة وان القرار المميز لم يسقط المدعى عليها - المميز عليها من

حقها بالتمديد القانوني

وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لم يقضى فيها

بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي

بهذا الشأن ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك

وحيث انه بعد القول بما تقدم لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز ويقتضي

ابرام القرار المطعون فيه ورد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة