الأحكام

22/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2001
التاريخ
22/02/2001
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
كرم، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الطعن تمييزا في القرارات الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الخاصة في دعاوى المصارف

-

حيث ان القرار المميز صدر عن محكمة

الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن المحكمة الخاصة

الناظرة بدعاوى المصارف الموضوعة اليد عليها والمنشأة بموجب المادة 11

من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 والمتعلق بتعديل

بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها

وحيث ان المادة 10 من القانون المذكور اعلاه اخضعت جميع الدعاوى التي

تبت بها المحكمة الخاصة للاصول المنصوص عليها في هذا القانون سواء كانت

هذه الدعاوى عالقة بتاريخ صدوره او تلك التي ستقام بعد تاريخ العمل به

والتي تكون فريقا فيها المصارف الموضوعة اليد عليها او هيئة ادارة قسم

ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي الصناعي والعقاري او هيئة تصفية

المصارف الموضوعة اليد عليها

وحيث ان المادة 13 من القانون المذكور اعلاه والمعدلة بموجب القانون رقم

110 تاريخ 7/11/1991 نصت في فقرتها الاولى على انه لا يقبل القرار

الصادر عن المحكمة الخاصة اي طريق من طرق المراجعة سوى الاستئناف امام

محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وضمن شروط ومهلة حددتها

وحيث انها نصت في فقرتها الثانية على ان القرار الصادر عن محكمة

الاستئناف لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة

وحيث ان القرار المميز يكون غير قابل للتمييز سندا للمادة 13 من القانون

المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 مما يقتضي معه رد التمييز