Court of Cassation, civil chamber 22/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2001
- Date
- 22/02/2001
- President
- سعيد عدره
- Members
- كرم، اسكندر
- Source
- Lebanese University
- مصير الطعن تمييزا في القرارات الاستئنافية الصادرة عن المحكمة الخاصة في دعاوى المصارف
-
حيث ان القرار المميز صدر عن محكمة
الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن المحكمة الخاصة
الناظرة بدعاوى المصارف الموضوعة اليد عليها والمنشأة بموجب المادة 11
من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 والمتعلق بتعديل
بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها
وحيث ان المادة 10 من القانون المذكور اعلاه اخضعت جميع الدعاوى التي
تبت بها المحكمة الخاصة للاصول المنصوص عليها في هذا القانون سواء كانت
هذه الدعاوى عالقة بتاريخ صدوره او تلك التي ستقام بعد تاريخ العمل به
والتي تكون فريقا فيها المصارف الموضوعة اليد عليها او هيئة ادارة قسم
ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي الصناعي والعقاري او هيئة تصفية
المصارف الموضوعة اليد عليها
وحيث ان المادة 13 من القانون المذكور اعلاه والمعدلة بموجب القانون رقم
110 تاريخ 7/11/1991 نصت في فقرتها الاولى على انه لا يقبل القرار
الصادر عن المحكمة الخاصة اي طريق من طرق المراجعة سوى الاستئناف امام
محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وضمن شروط ومهلة حددتها
وحيث انها نصت في فقرتها الثانية على ان القرار الصادر عن محكمة
الاستئناف لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة
وحيث ان القرار المميز يكون غير قابل للتمييز سندا للمادة 13 من القانون
المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 مما يقتضي معه رد التمييز