الأحكام

13/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/2001
التاريخ
13/02/2001
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن فقدان الطرد المنقول بحرا

-

حيث ان المميزة

ادلت بان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اخطأ لمخالفته المادة الاولى

من المرسوم 10367 تاريخ 11/11/1947 والمادة 211 تجارة بحرية واتفاقية

بروكسل عندما قضى بتحديد المسؤولية وبطريقة احتساب التعويض وكان ينبغي

ان يحكم على المستأنفة (المميز عليها) بدفع تعويض يوازي قيمة الطردين

المشحونين والبالغة 20145 فرنك فرنسي على اعتبار ان مسؤولية الناقل في

هذه الدعوى هي مسؤولية تعاقدية وانه جرى فعلا شحن البضاعة على الباخرة

كما تثبت ذلك وثيقة الشحن

وحيث انه يستخلص من المادة 211 تجارة بحرية ان تبعة الناقل من جراء

الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضاعة لا يجوز ان تتعدى عن كل طرد او وحدة

مبلغا يحدد بمرسوم ما لم يصرح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها قبل

تحميلها في السفينة على ان يدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه

الناقل ما لم يثبت هذا الاخير العكس

وحيث انه بموجب المرسوم رقم 10367 تاريخ 11/11/1947 جرى تحديد تبعة

الناقل بمبلغ الف ليرة لبنانية عن كل وحدة او طرد يفقد او يصيبه ضرر في

اثناء النقل ما لم يصرح الشاحن في وثيقة الشحن عن نوع البضاعة وقيمتها

قبل تحميلها في السفينة

وحيث ان المرسوم المذكور الغي بالمرسوم رقم 8305 تاريخ 19/4/1996 الذي

حدد تبعة الناقل البحري ب 67 , 666 حق سحب خاص dts كما يحدده صندوق

النقد الدولي وبالسعر الرسمي لليرة اللبنانية بتاريخ استحقاق التعويض

وفقا لنشرة مصرف لبنان وذلك كحد اقصى عن كل وحدة او طرد يفقد او يصيبه

ضرر في اثناء النقل البحري وبما يوازي حقي سحب خاص dts عن كل كيلو من

البضائع التي تفقد وتتضرر وذلك ما لم يتفق الشاحن والناقل على مبلغ يزيد

على المبلغ المحدد اعلاه

وحيث ان البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية العائدة لتوحيد بعض

القواعد المتعلقة ببوالص الشحن (اتفاقية بروكسل) قد نص في المادة

الثانية منه فقرة أ و هـ على تحديد مسؤولية الناقل او السفينة ما لم

يصرح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها قبل شحنها ويجري تدوين هذا التصريح

في بوليصة الشحن ولا يحق للناقل او السفينة الاستفادة من تحديد

المسؤولية اذا ما ثبت ان الضرر ناتج عن فعل الناقل او عن اهماله وان

الفعل حصل اما عن قصد الحاق الضرر واما عن تهور وادراك بامكانية حصوله

وحيث انه يتبدى من نص الفقرة أ من المادة الثانية من البروتوكول الملحق

باتفاقية بروكسل ومن نص المادة 211 تجارة بحرية ان تدوين التصريح

المتعلق بقيمة البضاعة قبل شحنها في وثيقة الشحن يعتبر اجراء اساسيا

لعدم تحديد مسؤولية الناقل

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بعدما تثبتت بما لها من

سلطة سيادية من ان الشاحن لم يدون في وثيقة الشحن قيمة البضاعة المشحونة

ومن ان الضرر لم ينتج عن فعل الناقل او اهماله وان الفعل لم يحصل بقصد

الحاق الضرر او عن تهور وادراك بامكانية حصوله قضت بمسؤولية الناقل على

اساس تحديد هذه المسؤولية وطبقت لجهة التعويض احكام المرسوم رقم 8305

تاريخ 19/4/1996 معدلة الحكم الابتدائي لهذه الجهة

وحيث انه بما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم

تخالف القانون بل احسنت تطبيقه