Court of Cassation, civil chamber 13/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2001
- Date
- 13/02/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- تحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن فقدان الطرد المنقول بحرا
-
حيث ان المميزة
ادلت بان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اخطأ لمخالفته المادة الاولى
من المرسوم 10367 تاريخ 11/11/1947 والمادة 211 تجارة بحرية واتفاقية
بروكسل عندما قضى بتحديد المسؤولية وبطريقة احتساب التعويض وكان ينبغي
ان يحكم على المستأنفة (المميز عليها) بدفع تعويض يوازي قيمة الطردين
المشحونين والبالغة 20145 فرنك فرنسي على اعتبار ان مسؤولية الناقل في
هذه الدعوى هي مسؤولية تعاقدية وانه جرى فعلا شحن البضاعة على الباخرة
كما تثبت ذلك وثيقة الشحن
وحيث انه يستخلص من المادة 211 تجارة بحرية ان تبعة الناقل من جراء
الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضاعة لا يجوز ان تتعدى عن كل طرد او وحدة
مبلغا يحدد بمرسوم ما لم يصرح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها قبل
تحميلها في السفينة على ان يدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه
الناقل ما لم يثبت هذا الاخير العكس
وحيث انه بموجب المرسوم رقم 10367 تاريخ 11/11/1947 جرى تحديد تبعة
الناقل بمبلغ الف ليرة لبنانية عن كل وحدة او طرد يفقد او يصيبه ضرر في
اثناء النقل ما لم يصرح الشاحن في وثيقة الشحن عن نوع البضاعة وقيمتها
قبل تحميلها في السفينة
وحيث ان المرسوم المذكور الغي بالمرسوم رقم 8305 تاريخ 19/4/1996 الذي
حدد تبعة الناقل البحري ب 67 , 666 حق سحب خاص dts كما يحدده صندوق
النقد الدولي وبالسعر الرسمي لليرة اللبنانية بتاريخ استحقاق التعويض
وفقا لنشرة مصرف لبنان وذلك كحد اقصى عن كل وحدة او طرد يفقد او يصيبه
ضرر في اثناء النقل البحري وبما يوازي حقي سحب خاص dts عن كل كيلو من
البضائع التي تفقد وتتضرر وذلك ما لم يتفق الشاحن والناقل على مبلغ يزيد
على المبلغ المحدد اعلاه
وحيث ان البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية العائدة لتوحيد بعض
القواعد المتعلقة ببوالص الشحن (اتفاقية بروكسل) قد نص في المادة
الثانية منه فقرة أ و هـ على تحديد مسؤولية الناقل او السفينة ما لم
يصرح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها قبل شحنها ويجري تدوين هذا التصريح
في بوليصة الشحن ولا يحق للناقل او السفينة الاستفادة من تحديد
المسؤولية اذا ما ثبت ان الضرر ناتج عن فعل الناقل او عن اهماله وان
الفعل حصل اما عن قصد الحاق الضرر واما عن تهور وادراك بامكانية حصوله
وحيث انه يتبدى من نص الفقرة أ من المادة الثانية من البروتوكول الملحق
باتفاقية بروكسل ومن نص المادة 211 تجارة بحرية ان تدوين التصريح
المتعلق بقيمة البضاعة قبل شحنها في وثيقة الشحن يعتبر اجراء اساسيا
لعدم تحديد مسؤولية الناقل
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بعدما تثبتت بما لها من
سلطة سيادية من ان الشاحن لم يدون في وثيقة الشحن قيمة البضاعة المشحونة
ومن ان الضرر لم ينتج عن فعل الناقل او اهماله وان الفعل لم يحصل بقصد
الحاق الضرر او عن تهور وادراك بامكانية حصوله قضت بمسؤولية الناقل على
اساس تحديد هذه المسؤولية وطبقت لجهة التعويض احكام المرسوم رقم 8305
تاريخ 19/4/1996 معدلة الحكم الابتدائي لهذه الجهة
وحيث انه بما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم
تخالف القانون بل احسنت تطبيقه