26/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 133/2000
- التاريخ
- 26/10/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الرجوع عن قرار منع سفر المدين المفلس من قبل قاضي الامور المستعجلة
-
مخالفة المادة 584 أ م م والخطأ
في تطبيقها وتفسيرها ذلك انه لم يطرأ جديد يبرر الرجوع عن قرار منع
السفر الذي يتمتع بحجة الشيء المقضي به والتي تغل يد القضاء المستعجل
وتمنعه من اتخاذ قرار مخالف ما لم يحدث ظرف جديد يعدل الاوضاع المادية
او مراكز الخصوم القانونية والسبب الثالث فقدان الاساس القانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطان تقدير قد تحققت من وجود
الظروف الجديدة التي تبرر الرجوع عن قرار منع السفر وهي:
اولا- وجود حجز حكمي يطال املاك المميز عليه واملاك رفاقه يضمن دفع
الديون المستحقة ووجود هذا الحجز يمكن ادخاله في الاعتبار على انه عنصر
جديد طالما ان امره لم يطرح امام القاضي الذي اتخذ قرار منع السفر ليفصل
فيه قبولا او رفضا وطالما ان تحديد قيمة الاموال المحجوزة لمعرفة ما اذا
كانت تغطي الدين ام لا لم يتم الا لاحقا
ثانيا- عدم صدور قرار جزائي بحقه على الرغم من انقضاء ثماني سنوات على
الادعاء بالجرائم التي لوحق على اساسها مما يجافي الطابع المؤقت الوقائي
والاستثنائي لقرار منع السفر
ثالثا- عدم قيام دليل على انه اخفى اموالا
وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون بذلك قد خالفت المادة 584 أ م م اذ
ارتكزت على حدوث ظروف جديدة لتبرير النتيجة التي وصلت اليها وهي في
الوقت ذاته قد ارتكزت الى وقائع تعتبر كافية لاسناد هذه النتيجة فلا
يكون قرارها قد جاء فاقدا الاساس القانوني فيرد السببان الاول والثالث
2- وعلى السبب الثاني - مخالفة المادة 579 أ م م
حيث ان المادة 579 اذا كان يجيز لقاضي العجلة ان يتخذ تدبيرا يمنع السفر
فهي لا تمنعه من الرجوع عنه اذا طرأت ظروف جديدة فترد ذلك فلا وجه
للمخالفة المنسوبة بذلك طالما ان جديدا قد طرأ وفقا لما صار بيانه في
الرد على السببين الاول والثالث