Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 133 /2000

Court
تمييز مدني
Number
133/2000
Date
26/10/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- اصول الرجوع عن قرار منع سفر المدين المفلس من قبل قاضي الامور المستعجلة

-

مخالفة المادة 584 أ م م والخطأ

في تطبيقها وتفسيرها ذلك انه لم يطرأ جديد يبرر الرجوع عن قرار منع

السفر الذي يتمتع بحجة الشيء المقضي به والتي تغل يد القضاء المستعجل

وتمنعه من اتخاذ قرار مخالف ما لم يحدث ظرف جديد يعدل الاوضاع المادية

او مراكز الخصوم القانونية والسبب الثالث فقدان الاساس القانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطان تقدير قد تحققت من وجود

الظروف الجديدة التي تبرر الرجوع عن قرار منع السفر وهي:

اولا- وجود حجز حكمي يطال املاك المميز عليه واملاك رفاقه يضمن دفع

الديون المستحقة ووجود هذا الحجز يمكن ادخاله في الاعتبار على انه عنصر

جديد طالما ان امره لم يطرح امام القاضي الذي اتخذ قرار منع السفر ليفصل

فيه قبولا او رفضا وطالما ان تحديد قيمة الاموال المحجوزة لمعرفة ما اذا

كانت تغطي الدين ام لا لم يتم الا لاحقا

ثانيا- عدم صدور قرار جزائي بحقه على الرغم من انقضاء ثماني سنوات على

الادعاء بالجرائم التي لوحق على اساسها مما يجافي الطابع المؤقت الوقائي

والاستثنائي لقرار منع السفر

ثالثا- عدم قيام دليل على انه اخفى اموالا

وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون بذلك قد خالفت المادة 584 أ م م اذ

ارتكزت على حدوث ظروف جديدة لتبرير النتيجة التي وصلت اليها وهي في

الوقت ذاته قد ارتكزت الى وقائع تعتبر كافية لاسناد هذه النتيجة فلا

يكون قرارها قد جاء فاقدا الاساس القانوني فيرد السببان الاول والثالث

2- وعلى السبب الثاني - مخالفة المادة 579 أ م م

حيث ان المادة 579 اذا كان يجيز لقاضي العجلة ان يتخذ تدبيرا يمنع السفر

فهي لا تمنعه من الرجوع عنه اذا طرأت ظروف جديدة فترد ذلك فلا وجه

للمخالفة المنسوبة بذلك طالما ان جديدا قد طرأ وفقا لما صار بيانه في

الرد على السببين الاول والثالث