29/08/2000
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 122/2000
- التاريخ
- 29/08/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الشويري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- خطأ في تطبيق القانون المتعلق بمتابعة المعاملة التنفيذية وتحديد موعد المزاد العلني بعد رد طلب وقف التنفيذ
-
بما ان قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن تاريخ
19/3/1997 قضى برد طلب وقف التنفيذ المقدم من المنفذ عليهما المميزين
الحاضرين لعدم وجود ما يبرره ومتابعة السير بالمعاملة التنفيذية وتحديد
موعد المزايدة
وبما ان المميز يدلي بمخالفة قرار رئيس دائرة التنفيذ للمادة 654 اصول
محاكمات مدنية وان هذا الاخير لم يكن له الحق في اتخاذ القرار اللاحق
الصادر بتاريخ 2/5/1997 القاضي باجراء جلسة المزايدة والاصرار على
القرار تاريخ 19/3/1997
وبما ان المادة 654 اصول محاكمات لا ترى مجال تطبيقها في النزاع الراهن
لان القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ يعتبر قرارا مؤقتا ولا يلزم
بالتالي رئيس دائرة التنفيذ بالتوقف حكما عن متابعة رؤية طلب التنفيذ
اذا ما استؤنف قراره القاضي برد طلب وقف التنفيذ طالما ان هذا القرار
معجل التنفيذ بطبيعته عملا باحكام المادة 570 واستئنافه ليس من شأنه وقف
تنفيذه حكما
وبما ان محكمة الاستئناف لم تغفل بت هذا السبب بل اعتبرت انه لا يشكل
عيبا في اجراء المزايدة ام في صيغة القرار بحجة ان السبب لا ينصب على
اجراءات متخذة قبل جلسة المزايدة فتكون بذلك قد احسنت تطبيق القانون
ويهمل السبب التمييزي الثاني
- اصول الطعن بقرار احلال الدائن محل الدائن الاساسي لدى الطعن بقرار الاحالة
-
بما ان الطعن بقرار
الاحالة لا يمكن ان يتم الا عبر الاسباب الثلاثة المنصوص عنها بالمادة
987 اصول محاكمات مدنية
وبما ان المميز يدلي بانه طعن بقرار الاحلال وباجراءات المزايدة عن طريق
تقديمه اعتراض تسجل لدى رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ 7/2/1997 وان الطعون
التي ساقها من شأنها ان تؤثر في صيغة وجوهر قرار الاحالة وصحة الاجراءات
وبما انه يتبين من الاطلاع على الاعتراض المذكور والذي عنونه المعترض
طلب رجائي ان هذا الاخير ادلى بعدم جواز الاحلال بحجة انه لا بد من
اقامة دعوى في الاساس لتحصيل الدين من سائر المنفذ عليهم واستطرادا لانه
سدد حصته من الدين
وبما ان الاعتراض يتمحور حول حق المميز عليه في التنفيذ ولا يكون متعلقا
باجراءات التنفيذ بل باساس الحق فكان لازما تقديمه الى محكمة الاساس
وليس لرئيس دائرة التنفيذ
وبما ان الاعتراض المقدم لرئيس دائرة التنفيذ والقرار الذي فصله والطعن
استئنافا بالقرار لا تشكل عيوبا في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار
او مخالفة القانون في منازعة فرعية ولم يكن واجبا على رئيس دائرة
التنفيذ وقف التنفيذ بكل الاحوال ومن جهة ثانية
بما انه تجدر الاشارة في هذا السياق انه اذا ما سدد شخص ما الدين موضوع
التنفيذ فيحل محل الدائن الاساسي حكما وبفعل القانون فيما اتخذ من
اجراءات التنفيذ على حد ما تنص عليه المادة 840 اصول مدنية ولا يعود من
داع لانذار المنفذ عليهم اجرائيا في حال سبق وان انذروا اجرائيا قبل
تمام الحلول ذلك ان عملية الحلول ليست حوالة دين بل استبدال كما تنص على
ذلك المادتان 40 و312 موجبات وعقود
وبما ان القرارين الابتدائي والاستئنافي لا يكونان قد خالفا المادتان
988 و981 اصول مدنية لانها لم يستندا اليهما لعدم علاقتهما بالنزاع فلا
يكون هناك اية مخالفة لاحكام المادة 987 أ م م ببنودها الثلاثة ويكون
السببان الثالث والرابع مردودين
بما ان المميز يدلي بان مأمور التنفيذ اجرى تعديلات اساسية في دفتر
الشروط الذي اكتسب الصفة المبرمة مع المنفذ السابق مخالفا المادة 968
اصول مدنية فضلا عن انه اكسب دفتر الشروط المعدل الصفة المبرمة متجاوزا
الاجراءات القانونية المؤدية الى ذلك
وبما ان ثابت ان المميز ابلغ دفتر الشروط قبل الحلول وقد اعترض عليه ورد
اعتراضه
وبما ان من دفع الدين موضوع التنفيذ يحل محل المنفذ الاساسي بحكم
القانون في اجراءات التنفيذ ولا يعود من الضروري ابلاغ دفتر الشروط
مجددا من المنفذ عليهم حتى ولئن تم اخراج عقارات احد المنفذ عليه من
اطار دفتر الشروط طالما ان المنفذ عليه الذي دفع قيمة الدين لم يعد
مدينا فيكون لزوما اخراج عقاراته من دفتر الشروط
- التعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء
-
بما ان المميز يدلي بان استئناف قرار الاحالة هو
حق شرعي وانه لم يتعسف في استعمال حقه وانه من غير الجائز الزامه بالعطل
والضرر
وبما ان محكمة الاستئناف لم تبين عناصر سوء النية لدى المستأنف وتكون
بالتالي قد افقدت قرارها الاساس القانوني ويحكم بنقض القرار الاستئنافي
لهذه الجهة فقط وترى الدعوى انتقالا ويحكم برد طلب بالعطل والضرر لعدم
ثبوت سوء النية ام الخطأ الجسيم الموازي له عند المستأنف السيد عادل
بركات ابو رزق
بما ان المميز يدلي بان حقه في استئناف قرار الاحالة كرسه القانون
بالمادتين 987 و985 اصول محاكمات مدنية وان الشروط للحكم بالعطل والضرر
منتفية سيما ان اطار القضاء بالعطل والضرر يندرج ضمن المادة 551 اصول
محاكمات وليس المادة 844 منه
بما ان الحكم الاستئنافي لم يبين عناصر سوء النية لدى المستأنف المميز
الراهن وتكون محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني ويحكم
بنقض الحكم الاستئنافي لهذه الجهة فقط وترى الدعوى انتقالا ويحكم في
المرحلة الاستئنافية برد طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية
ام الخطأ الجسيم الموازين له لدى المستأنف السيد الياس بركات ابو رزق
ويعاد التأمين التمييزي للمميز
- مفعول سبق الادعاء على البحث في الاسباب التمييزية
-
الخطأ في تطبيق القانون
وتفسيره عندما اعتبر القرار الاستئنافي ان بعض الطعون المساقة ضد قرار
الاحالة لا تندرج في اطار السبب الاول الذي نصت عليه المادة 987 أژم م
الخطأ في تطبيق القانون عندما اغفل القرار الابتدائي الطعن المساق ضد
قرار الاحالة لناحية متابعة اجراءات المزايدة رغم ورود استئناف طعنا
بقرار رئيس دائرة التنفيذ تاريخ 19/3/1997 الامر الذي يخالف نص المادتين
603 فقرة 3 و654 أ م م ويندرج ضمن اسباب الطعن في اجراءات المزايدة
موضوع الفقرة 1 من المادة 987 أ م م
الخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر القرار ان الطعن المساق ضد قرار
الاحالة من خلال المنازعة الفرعية التي تناولها الطعن بقرار الاحلال
واجراءات المزايدة تشمله الفقرة 2 من المادة 987 اصول محاكمات مدنية
وليس الفقرة 3
الخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر القرار ان مخالفة قرار الاحلال
للمادتين 988 و989 اصول محاكمات معطوفتين على المادتين 39 و40 موجبات
وعقود لا تؤدي الى مخالفات من شأنها التأثير في صحة الاجراءات وانها لم
تكن موضوع منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة وهي بالتالي غير مشمولة
بالحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 من المادة 987 اصول محاكمات
مدنية
الخطأ في تطبيق القانون عندما اغفل القرار مخالفة اجراءات المزايدة لما
نصت عليه المادتين 966 و968 فقرتها الاولى اصول محاكمات مدنية معطوفتين
ايضا على المادتين 39 و40 موجبات وعقود والتي هي ايضا مشمولة بالطعون
المحددة في المادة 987 اصول محاكمات مدنية
وبما ان الاسباب الخمسة الموما اليها اعلاه اثيرت ايضا من قبل المميز
الاول السيد عادل واجابت المحكمة عليها وخلصت الى ردها
وبما ان الحلول التي اعتمدتها المحكمة بالنسبة الى الاسباب المساقة من
قبل المميز الاول يجب تقريرها بالنسبة الى الاسباب الخمسة المثارة من
قبل المميز الثاني والمدرجة اعلاه ويقتضي بالتالي ردها هي ايضا