Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 122 /2000

Court
تمييز مدني
Number
122/2000
Date
29/08/2000
President
مهيب معماري
Members
الشويري، عيد
Source
Lebanese University

- خطأ في تطبيق القانون المتعلق بمتابعة المعاملة التنفيذية وتحديد موعد المزاد العلني بعد رد طلب وقف التنفيذ

-

بما ان قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن تاريخ

19/3/1997 قضى برد طلب وقف التنفيذ المقدم من المنفذ عليهما المميزين

الحاضرين لعدم وجود ما يبرره ومتابعة السير بالمعاملة التنفيذية وتحديد

موعد المزايدة

وبما ان المميز يدلي بمخالفة قرار رئيس دائرة التنفيذ للمادة 654 اصول

محاكمات مدنية وان هذا الاخير لم يكن له الحق في اتخاذ القرار اللاحق

الصادر بتاريخ 2/5/1997 القاضي باجراء جلسة المزايدة والاصرار على

القرار تاريخ 19/3/1997

وبما ان المادة 654 اصول محاكمات لا ترى مجال تطبيقها في النزاع الراهن

لان القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ يعتبر قرارا مؤقتا ولا يلزم

بالتالي رئيس دائرة التنفيذ بالتوقف حكما عن متابعة رؤية طلب التنفيذ

اذا ما استؤنف قراره القاضي برد طلب وقف التنفيذ طالما ان هذا القرار

معجل التنفيذ بطبيعته عملا باحكام المادة 570 واستئنافه ليس من شأنه وقف

تنفيذه حكما

وبما ان محكمة الاستئناف لم تغفل بت هذا السبب بل اعتبرت انه لا يشكل

عيبا في اجراء المزايدة ام في صيغة القرار بحجة ان السبب لا ينصب على

اجراءات متخذة قبل جلسة المزايدة فتكون بذلك قد احسنت تطبيق القانون

ويهمل السبب التمييزي الثاني

- اصول الطعن بقرار احلال الدائن محل الدائن الاساسي لدى الطعن بقرار الاحالة

-

بما ان الطعن بقرار

الاحالة لا يمكن ان يتم الا عبر الاسباب الثلاثة المنصوص عنها بالمادة

987 اصول محاكمات مدنية

وبما ان المميز يدلي بانه طعن بقرار الاحلال وباجراءات المزايدة عن طريق

تقديمه اعتراض تسجل لدى رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ 7/2/1997 وان الطعون

التي ساقها من شأنها ان تؤثر في صيغة وجوهر قرار الاحالة وصحة الاجراءات

وبما انه يتبين من الاطلاع على الاعتراض المذكور والذي عنونه المعترض

طلب رجائي ان هذا الاخير ادلى بعدم جواز الاحلال بحجة انه لا بد من

اقامة دعوى في الاساس لتحصيل الدين من سائر المنفذ عليهم واستطرادا لانه

سدد حصته من الدين

وبما ان الاعتراض يتمحور حول حق المميز عليه في التنفيذ ولا يكون متعلقا

باجراءات التنفيذ بل باساس الحق فكان لازما تقديمه الى محكمة الاساس

وليس لرئيس دائرة التنفيذ

وبما ان الاعتراض المقدم لرئيس دائرة التنفيذ والقرار الذي فصله والطعن

استئنافا بالقرار لا تشكل عيوبا في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار

او مخالفة القانون في منازعة فرعية ولم يكن واجبا على رئيس دائرة

التنفيذ وقف التنفيذ بكل الاحوال ومن جهة ثانية

بما انه تجدر الاشارة في هذا السياق انه اذا ما سدد شخص ما الدين موضوع

التنفيذ فيحل محل الدائن الاساسي حكما وبفعل القانون فيما اتخذ من

اجراءات التنفيذ على حد ما تنص عليه المادة 840 اصول مدنية ولا يعود من

داع لانذار المنفذ عليهم اجرائيا في حال سبق وان انذروا اجرائيا قبل

تمام الحلول ذلك ان عملية الحلول ليست حوالة دين بل استبدال كما تنص على

ذلك المادتان 40 و312 موجبات وعقود

وبما ان القرارين الابتدائي والاستئنافي لا يكونان قد خالفا المادتان

988 و981 اصول مدنية لانها لم يستندا اليهما لعدم علاقتهما بالنزاع فلا

يكون هناك اية مخالفة لاحكام المادة 987 أ م م ببنودها الثلاثة ويكون

السببان الثالث والرابع مردودين

بما ان المميز يدلي بان مأمور التنفيذ اجرى تعديلات اساسية في دفتر

الشروط الذي اكتسب الصفة المبرمة مع المنفذ السابق مخالفا المادة 968

اصول مدنية فضلا عن انه اكسب دفتر الشروط المعدل الصفة المبرمة متجاوزا

الاجراءات القانونية المؤدية الى ذلك

وبما ان ثابت ان المميز ابلغ دفتر الشروط قبل الحلول وقد اعترض عليه ورد

اعتراضه

وبما ان من دفع الدين موضوع التنفيذ يحل محل المنفذ الاساسي بحكم

القانون في اجراءات التنفيذ ولا يعود من الضروري ابلاغ دفتر الشروط

مجددا من المنفذ عليهم حتى ولئن تم اخراج عقارات احد المنفذ عليه من

اطار دفتر الشروط طالما ان المنفذ عليه الذي دفع قيمة الدين لم يعد

مدينا فيكون لزوما اخراج عقاراته من دفتر الشروط

- التعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء

-

بما ان المميز يدلي بان استئناف قرار الاحالة هو

حق شرعي وانه لم يتعسف في استعمال حقه وانه من غير الجائز الزامه بالعطل

والضرر

وبما ان محكمة الاستئناف لم تبين عناصر سوء النية لدى المستأنف وتكون

بالتالي قد افقدت قرارها الاساس القانوني ويحكم بنقض القرار الاستئنافي

لهذه الجهة فقط وترى الدعوى انتقالا ويحكم برد طلب بالعطل والضرر لعدم

ثبوت سوء النية ام الخطأ الجسيم الموازي له عند المستأنف السيد عادل

بركات ابو رزق

بما ان المميز يدلي بان حقه في استئناف قرار الاحالة كرسه القانون

بالمادتين 987 و985 اصول محاكمات مدنية وان الشروط للحكم بالعطل والضرر

منتفية سيما ان اطار القضاء بالعطل والضرر يندرج ضمن المادة 551 اصول

محاكمات وليس المادة 844 منه

بما ان الحكم الاستئنافي لم يبين عناصر سوء النية لدى المستأنف المميز

الراهن وتكون محكمة الاستئناف قد افقدت قرارها الاساس القانوني ويحكم

بنقض الحكم الاستئنافي لهذه الجهة فقط وترى الدعوى انتقالا ويحكم في

المرحلة الاستئنافية برد طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية

ام الخطأ الجسيم الموازين له لدى المستأنف السيد الياس بركات ابو رزق

ويعاد التأمين التمييزي للمميز

- مفعول سبق الادعاء على البحث في الاسباب التمييزية

-

الخطأ في تطبيق القانون

وتفسيره عندما اعتبر القرار الاستئنافي ان بعض الطعون المساقة ضد قرار

الاحالة لا تندرج في اطار السبب الاول الذي نصت عليه المادة 987 أژم م

الخطأ في تطبيق القانون عندما اغفل القرار الابتدائي الطعن المساق ضد

قرار الاحالة لناحية متابعة اجراءات المزايدة رغم ورود استئناف طعنا

بقرار رئيس دائرة التنفيذ تاريخ 19/3/1997 الامر الذي يخالف نص المادتين

603 فقرة 3 و654 أ م م ويندرج ضمن اسباب الطعن في اجراءات المزايدة

موضوع الفقرة 1 من المادة 987 أ م م

الخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر القرار ان الطعن المساق ضد قرار

الاحالة من خلال المنازعة الفرعية التي تناولها الطعن بقرار الاحلال

واجراءات المزايدة تشمله الفقرة 2 من المادة 987 اصول محاكمات مدنية

وليس الفقرة 3

الخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر القرار ان مخالفة قرار الاحلال

للمادتين 988 و989 اصول محاكمات معطوفتين على المادتين 39 و40 موجبات

وعقود لا تؤدي الى مخالفات من شأنها التأثير في صحة الاجراءات وانها لم

تكن موضوع منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة وهي بالتالي غير مشمولة

بالحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 من المادة 987 اصول محاكمات

مدنية

الخطأ في تطبيق القانون عندما اغفل القرار مخالفة اجراءات المزايدة لما

نصت عليه المادتين 966 و968 فقرتها الاولى اصول محاكمات مدنية معطوفتين

ايضا على المادتين 39 و40 موجبات وعقود والتي هي ايضا مشمولة بالطعون

المحددة في المادة 987 اصول محاكمات مدنية

وبما ان الاسباب الخمسة الموما اليها اعلاه اثيرت ايضا من قبل المميز

الاول السيد عادل واجابت المحكمة عليها وخلصت الى ردها

وبما ان الحلول التي اعتمدتها المحكمة بالنسبة الى الاسباب المساقة من

قبل المميز الاول يجب تقريرها بالنسبة الى الاسباب الخمسة المثارة من

قبل المميز الثاني والمدرجة اعلاه ويقتضي بالتالي ردها هي ايضا