13/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/2001
- التاريخ
- 13/03/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- عيد، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة تصحيح اسم وشهرة المستدعي
-
عن
السبب التمييزي الوحيد مخالفة المادة /708/ اصول مدنية فقرة اولى معطوفة
على احكام المادة /21/ من المرسوم رقم 8837
بما ان المميزة تأخذ على القرار الاستئنافي تصديقه الحكم الابتدائي الذي
قضى بتصحيح شهرة الجهة المميزة بجعلها فرنسيس بدلا من "يوسف" وذلك لعدم
ثبوت وجود خطأ عند التسجيل في سجلات النفوس وان هذا الامر ينطوي على
تغيير شهرة
وبما ان المادة /21/ من المرسوم 8837 لا تحرم تصحيح الخطأ الاول عند
القيد سواء اكان ماديا محضا ام خطأ في ايراد الاسم الصحيح
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الخطأ الواقع في القيد حين حصوله
يمكن ان يكون في اغفال ذكر الشهرة الحقيقية عن طريق الخطأ ام الجهل
وايراد اسم الاب او الجد مكانها
وبما ان محكمة الاستئناف تأكدت من وجود مثل هذا الخطأ في قيد المستأنف
عليهم بعدما اطلعت على بيان القيد العائلي فلا تكون بذلك قد خالفت
القانون او اخطأت في تفسيره فيرد السبب التمييزي الوحيد ويبرم القرار
الاستئنافي