Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2001

Court
تمييز مدني
Number
33/2001
Date
13/03/2001
President
مهيب معماري
Members
عيد، مولوي
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة تصحيح اسم وشهرة المستدعي

-

عن

السبب التمييزي الوحيد مخالفة المادة /708/ اصول مدنية فقرة اولى معطوفة

على احكام المادة /21/ من المرسوم رقم 8837

بما ان المميزة تأخذ على القرار الاستئنافي تصديقه الحكم الابتدائي الذي

قضى بتصحيح شهرة الجهة المميزة بجعلها فرنسيس بدلا من "يوسف" وذلك لعدم

ثبوت وجود خطأ عند التسجيل في سجلات النفوس وان هذا الامر ينطوي على

تغيير شهرة

وبما ان المادة /21/ من المرسوم 8837 لا تحرم تصحيح الخطأ الاول عند

القيد سواء اكان ماديا محضا ام خطأ في ايراد الاسم الصحيح

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الخطأ الواقع في القيد حين حصوله

يمكن ان يكون في اغفال ذكر الشهرة الحقيقية عن طريق الخطأ ام الجهل

وايراد اسم الاب او الجد مكانها

وبما ان محكمة الاستئناف تأكدت من وجود مثل هذا الخطأ في قيد المستأنف

عليهم بعدما اطلعت على بيان القيد العائلي فلا تكون بذلك قد خالفت

القانون او اخطأت في تفسيره فيرد السبب التمييزي الوحيد ويبرم القرار

الاستئنافي