الأحكام

02/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2000
التاريخ
02/08/2000
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الطعن تمييزا برد طلب اسقاط الدعوى قبل صدور الحكم النهائي

-

حيث ان التمييز ينصب على قرار لمحكمة

الاستئناف قضى برد طلب اسقاط الدعوى لعدم توفر شروطه.

وحيث ان المادة 704 فقرتها الثانية محاكمات مدنية نصت على ان الاحكام

الصادرة استئنافا والتي لا تنهي الخصومة تقبل الطعن وفقا للمادة 615

اصول مدنية.

وحيث انه من مراجعة المادة 61 محاكمات مدنية والتي عددت الاحكام التي

يمكن الطعن بها قبل الحكم النهائي وبموجب طعن على حدة لا يتبين ان الحكم

الذي يرد طلب اسقاط المحاكمة هو من ضمن الحالات المذكورة ويكون طلب

التمييز بالتالي مردودا لعدم جواز تقديمه الا مع الحكم النهائي.