Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2000

Court
تمييز مدني
Number
12/2000
Date
02/08/2000
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مصير الطعن تمييزا برد طلب اسقاط الدعوى قبل صدور الحكم النهائي

-

حيث ان التمييز ينصب على قرار لمحكمة

الاستئناف قضى برد طلب اسقاط الدعوى لعدم توفر شروطه.

وحيث ان المادة 704 فقرتها الثانية محاكمات مدنية نصت على ان الاحكام

الصادرة استئنافا والتي لا تنهي الخصومة تقبل الطعن وفقا للمادة 615

اصول مدنية.

وحيث انه من مراجعة المادة 61 محاكمات مدنية والتي عددت الاحكام التي

يمكن الطعن بها قبل الحكم النهائي وبموجب طعن على حدة لا يتبين ان الحكم

الذي يرد طلب اسقاط المحاكمة هو من ضمن الحالات المذكورة ويكون طلب

التمييز بالتالي مردودا لعدم جواز تقديمه الا مع الحكم النهائي.