Court of Cassation, civil chamber 02/08/2000
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2000
- Date
- 02/08/2000
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مصير الطعن تمييزا برد طلب اسقاط الدعوى قبل صدور الحكم النهائي
-
حيث ان التمييز ينصب على قرار لمحكمة
الاستئناف قضى برد طلب اسقاط الدعوى لعدم توفر شروطه.
وحيث ان المادة 704 فقرتها الثانية محاكمات مدنية نصت على ان الاحكام
الصادرة استئنافا والتي لا تنهي الخصومة تقبل الطعن وفقا للمادة 615
اصول مدنية.
وحيث انه من مراجعة المادة 61 محاكمات مدنية والتي عددت الاحكام التي
يمكن الطعن بها قبل الحكم النهائي وبموجب طعن على حدة لا يتبين ان الحكم
الذي يرد طلب اسقاط المحاكمة هو من ضمن الحالات المذكورة ويكون طلب
التمييز بالتالي مردودا لعدم جواز تقديمه الا مع الحكم النهائي.