الأحكام

29/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123/2000
التاريخ
29/08/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
شويري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير طلب اعادة المحاكمة الطاعن بالقرار الصادر عن محكمة التمييز

-

حيث انه يتبين من التدقيق في اوراق طلب اعادة

المحاكمة انه بتاريخ 2000/05/09 صدر عن هذه المحكمة قرار نهائي في

الاستدعاء التمييزي المقدم من طالبي اعادة المحاكمة ضد المطلوب اعادة

المحاكمة بوجهه حمل الرقم 83 وقضى بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا وفي

الاساس برده وابرام القرار المطعون فيه.

وبما انه بمقتضى المادة 732 اصول محاكمات مدنية لا يجوز الطعن في

القرارات الصادرة عن محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن.

وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا في الشكل كون الطلب هذا لا يغدو

كونه سوى طريق من طرق الطعن كما يقتضي التنويه بكل الاحوال ان المستندات

المزعوم فقدانها من الملف لا علاقة لها بالحكم المطعون فيه ولا تأثير

لها على الحل المعطى للاستدعاء التمييزي الذي قدمه طالبا اعادة

المحاكمة.