Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2000

Court
تمييز مدني
Number
123/2000
Date
29/08/2000
President
مهيب معماري
Members
شويري، عيد
Source
Lebanese University

- مصير طلب اعادة المحاكمة الطاعن بالقرار الصادر عن محكمة التمييز

-

حيث انه يتبين من التدقيق في اوراق طلب اعادة

المحاكمة انه بتاريخ 2000/05/09 صدر عن هذه المحكمة قرار نهائي في

الاستدعاء التمييزي المقدم من طالبي اعادة المحاكمة ضد المطلوب اعادة

المحاكمة بوجهه حمل الرقم 83 وقضى بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا وفي

الاساس برده وابرام القرار المطعون فيه.

وبما انه بمقتضى المادة 732 اصول محاكمات مدنية لا يجوز الطعن في

القرارات الصادرة عن محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن.

وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا في الشكل كون الطلب هذا لا يغدو

كونه سوى طريق من طرق الطعن كما يقتضي التنويه بكل الاحوال ان المستندات

المزعوم فقدانها من الملف لا علاقة لها بالحكم المطعون فيه ولا تأثير

لها على الحل المعطى للاستدعاء التمييزي الذي قدمه طالبا اعادة

المحاكمة.