Court of Cassation, civil chamber 29/08/2000
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/2000
- Date
- 29/08/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- شويري، عيد
- Source
- Lebanese University
- مصير طلب اعادة المحاكمة الطاعن بالقرار الصادر عن محكمة التمييز
-
حيث انه يتبين من التدقيق في اوراق طلب اعادة
المحاكمة انه بتاريخ 2000/05/09 صدر عن هذه المحكمة قرار نهائي في
الاستدعاء التمييزي المقدم من طالبي اعادة المحاكمة ضد المطلوب اعادة
المحاكمة بوجهه حمل الرقم 83 وقضى بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا وفي
الاساس برده وابرام القرار المطعون فيه.
وبما انه بمقتضى المادة 732 اصول محاكمات مدنية لا يجوز الطعن في
القرارات الصادرة عن محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن.
وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا في الشكل كون الطلب هذا لا يغدو
كونه سوى طريق من طرق الطعن كما يقتضي التنويه بكل الاحوال ان المستندات
المزعوم فقدانها من الملف لا علاقة لها بالحكم المطعون فيه ولا تأثير
لها على الحل المعطى للاستدعاء التمييزي الذي قدمه طالبا اعادة
المحاكمة.