الأحكام

04/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102/2000
التاريخ
04/07/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات في حال اعتماد الحكم المطعون فيه على محضر اظهار الحدود الذي ينفي وجود التعدي

-

حيث

ان المميز يأخذ على القرار الاستئنافي تشويهه بمضمون الخريطة المبرزة

ينفي واقعة التعدي التي اكدها الخبير المعين من قبل القضاء المستعجل ذلك

ان هذه الخريطة لم يتعرض لمسألة وجود التعدي مما ادى الى اعلان عدم

اختصاص هذا القضاء في حين ان التعدي ثابت وان المادة 579 توليه الاختصاص

بازالته.

وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه انطلق من محضر اظهار

الحدود المرفق بالخريطة والذي اشار الى عدم وجود تعدي وليس من الخريطة

فحسب فلا يكون القرار بذلك قد شوه المستندات التي اعتمد عليها فيرد

السبب الاول.

وحيث انه بوجود محضر اظهار الحدود الصادر عن دائرة المساحة واللاحق

بتقرير الخبير والذي جاء ينفي وجود التعدي يكون قيام التعدي متنازعا فيه

جديا وتكون محكمة الاستئناف بردها لعدم الاختصاص قد طبقت المادة 579 أ م

م. تطبيقا صحيحا.