Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2000

Court
تمييز مدني
Number
102/2000
Date
04/07/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات في حال اعتماد الحكم المطعون فيه على محضر اظهار الحدود الذي ينفي وجود التعدي

-

حيث

ان المميز يأخذ على القرار الاستئنافي تشويهه بمضمون الخريطة المبرزة

ينفي واقعة التعدي التي اكدها الخبير المعين من قبل القضاء المستعجل ذلك

ان هذه الخريطة لم يتعرض لمسألة وجود التعدي مما ادى الى اعلان عدم

اختصاص هذا القضاء في حين ان التعدي ثابت وان المادة 579 توليه الاختصاص

بازالته.

وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه انطلق من محضر اظهار

الحدود المرفق بالخريطة والذي اشار الى عدم وجود تعدي وليس من الخريطة

فحسب فلا يكون القرار بذلك قد شوه المستندات التي اعتمد عليها فيرد

السبب الاول.

وحيث انه بوجود محضر اظهار الحدود الصادر عن دائرة المساحة واللاحق

بتقرير الخبير والذي جاء ينفي وجود التعدي يكون قيام التعدي متنازعا فيه

جديا وتكون محكمة الاستئناف بردها لعدم الاختصاص قد طبقت المادة 579 أ م

م. تطبيقا صحيحا.