الأحكام

29/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/2001
التاريخ
29/05/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
عواد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط رد التمييز شكلا لوروده بعد المهلة القانونية

-

حيث ان القرار المطعون فيه قد ابلغ بتاريخ 24/1/2000

من المحامي جورج قطار وكيل الجهة المميزة الذي استلم وثيقة التبليغ في

مكتبه في الجديدة مع كامل الاوراق ووقع بخط يده

وحيث ان المهلة القانونية للتمييز والمحددة بموجب المادة 710/ام م

بشهرين تكون بالتالي قد ابتدأت في 25/1/2000 وانتهت بتاريخ 25/3/2000

وحيث ان التمييز الوارد في 1/2/2001 يكون بالتالي مقدما بعد انقضاء

المهلة القانونية ومستوجبا للرد شكلا

وحيث ان تدوين المحامي جورج قطار على وثيقة التبليغ بأنه "ونظرا لعدم

وجود اعتزال منظم حسب الاصول يتبلغ بكل تحفظ" لا يؤثر على صحة التبليغ

الذي يعتبر تبليغا قانونيا عملا بالمادتين 385 و386/ام م