Court of Cassation, civil chamber 29/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2001
- Date
- 29/05/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، جدايل
- Source
- Lebanese University
- شروط رد التمييز شكلا لوروده بعد المهلة القانونية
-
حيث ان القرار المطعون فيه قد ابلغ بتاريخ 24/1/2000
من المحامي جورج قطار وكيل الجهة المميزة الذي استلم وثيقة التبليغ في
مكتبه في الجديدة مع كامل الاوراق ووقع بخط يده
وحيث ان المهلة القانونية للتمييز والمحددة بموجب المادة 710/ام م
بشهرين تكون بالتالي قد ابتدأت في 25/1/2000 وانتهت بتاريخ 25/3/2000
وحيث ان التمييز الوارد في 1/2/2001 يكون بالتالي مقدما بعد انقضاء
المهلة القانونية ومستوجبا للرد شكلا
وحيث ان تدوين المحامي جورج قطار على وثيقة التبليغ بأنه "ونظرا لعدم
وجود اعتزال منظم حسب الاصول يتبلغ بكل تحفظ" لا يؤثر على صحة التبليغ
الذي يعتبر تبليغا قانونيا عملا بالمادتين 385 و386/ام م