الأحكام

14/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/2000
التاريخ
14/12/2000
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي

-

بما ان الجهة المميزة طلبت الترخيص

لها بتقديم دفاعها في اساس القضية بعد نقض القرارات المطعون بها.

بما ان المادة 718 اصول مدنية اوجبت ان يشتمل استدعاء النقض على بيان

اسباب النقض والطلبات.

بما ان عدم تقديم الجهة المميزة لطلباتها في اساس النزاع مع استدعاء

النقض يؤدي الى رد الاستدعاء في الشكل سندا لاحكام المادة 718 من قانون

اصول المحاكمات المدنية (يراجع قرار هذه المحكمة الصادر في 2000/04/20

برقم 13/2000 وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 38 تاريخ

1998/08/13)

بما ان المحكمة لا ترى الحكم ببدل عطل وضرر لانتفاء السبب.