Court of Cassation, civil chamber 14/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2000
- Date
- 14/12/2000
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي
-
بما ان الجهة المميزة طلبت الترخيص
لها بتقديم دفاعها في اساس القضية بعد نقض القرارات المطعون بها.
بما ان المادة 718 اصول مدنية اوجبت ان يشتمل استدعاء النقض على بيان
اسباب النقض والطلبات.
بما ان عدم تقديم الجهة المميزة لطلباتها في اساس النزاع مع استدعاء
النقض يؤدي الى رد الاستدعاء في الشكل سندا لاحكام المادة 718 من قانون
اصول المحاكمات المدنية (يراجع قرار هذه المحكمة الصادر في 2000/04/20
برقم 13/2000 وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 38 تاريخ
1998/08/13)
بما ان المحكمة لا ترى الحكم ببدل عطل وضرر لانتفاء السبب.