الأحكام

20/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/2000
التاريخ
20/04/2000
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي لجهة تحديد المطالب

-

حيث ان المادة 718 أ م م.

اوجبت على مستدعي النقض ان يورد المطالب في الاستدعاء تحت طائلة رده

شكلا. وقد وردت الاشارة الى المطالب بوجه عام فلا يجوز التفريق بين طلب

نقض القرار والمطالب التي تتناول اساس النزاع بعد النقض.

وحيث ان مستدعي النقض لم يورد في استدعائه المطالب في الاساس ولا تكفي

الاحالة بشأنها على الطلبات الواردة في الاستحضار الاستئنافي مما يوجب

رده شكلا تماشيا مع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 38 تاريخ

1998/08/13