Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2000

Court
تمييز مدني
Number
13/2000
Date
20/04/2000
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي لجهة تحديد المطالب

-

حيث ان المادة 718 أ م م.

اوجبت على مستدعي النقض ان يورد المطالب في الاستدعاء تحت طائلة رده

شكلا. وقد وردت الاشارة الى المطالب بوجه عام فلا يجوز التفريق بين طلب

نقض القرار والمطالب التي تتناول اساس النزاع بعد النقض.

وحيث ان مستدعي النقض لم يورد في استدعائه المطالب في الاساس ولا تكفي

الاحالة بشأنها على الطلبات الواردة في الاستحضار الاستئنافي مما يوجب

رده شكلا تماشيا مع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 38 تاريخ

1998/08/13