Court of Cassation, civil chamber 20/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2000
- Date
- 20/04/2000
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي لجهة تحديد المطالب
-
حيث ان المادة 718 أ م م.
اوجبت على مستدعي النقض ان يورد المطالب في الاستدعاء تحت طائلة رده
شكلا. وقد وردت الاشارة الى المطالب بوجه عام فلا يجوز التفريق بين طلب
نقض القرار والمطالب التي تتناول اساس النزاع بعد النقض.
وحيث ان مستدعي النقض لم يورد في استدعائه المطالب في الاساس ولا تكفي
الاحالة بشأنها على الطلبات الواردة في الاستحضار الاستئنافي مما يوجب
رده شكلا تماشيا مع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 38 تاريخ
1998/08/13