16/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 84/1999
- التاريخ
- 16/11/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب اسقاط المحاكمة
-
حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطىء
في تفسيره واحسن تطبيق المادة 509 اصول مدنية اذا اعتبر شروطها متوفرة,
وهي تتعلق بدفع اسقاط المحاكمة وهو دفع اجرائي وفقا للمادة 52 اصول
مدنية ولانه بموجب المادة 53 من ذات القانون لا يشكل طلب تبليغ الاوراق
سببا لعدم قبول الدفع الاجرائي