Court of Cassation, civil chamber 16/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/1999
- Date
- 16/11/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب اسقاط المحاكمة
-
حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطىء
في تفسيره واحسن تطبيق المادة 509 اصول مدنية اذا اعتبر شروطها متوفرة,
وهي تتعلق بدفع اسقاط المحاكمة وهو دفع اجرائي وفقا للمادة 52 اصول
مدنية ولانه بموجب المادة 53 من ذات القانون لا يشكل طلب تبليغ الاوراق
سببا لعدم قبول الدفع الاجرائي