Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1999

Court
تمييز مدني
Number
84/1999
Date
16/11/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب اسقاط المحاكمة

-

حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطىء

في تفسيره واحسن تطبيق المادة 509 اصول مدنية اذا اعتبر شروطها متوفرة,

وهي تتعلق بدفع اسقاط المحاكمة وهو دفع اجرائي وفقا للمادة 52 اصول

مدنية ولانه بموجب المادة 53 من ذات القانون لا يشكل طلب تبليغ الاوراق

سببا لعدم قبول الدفع الاجرائي