19/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/2000
- التاريخ
- 19/12/2000
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على قرار المحكمة المذهبية الدرزية لدى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز وامكانية تبليغ القرار المعترض عليه من وكيل المعترض
-
بما ان الوكالة التي ابرز المعترض صورة عنها تجيز للاستاذ هاني حديب
المرافعة والمدافعة عن المعترض في الدعوى المتكونة بينه وبين ربيعه
غزاره امام جميع المحاكم والمراجع القضائية والادارية على اختلاف
انواعها ودرجاتها وتبلغ جميع المستندات اللازمة لذلك
بما ان المحكمة المذهبية الدرزية هي مرجع قضائي
بما ان وكالة الاستاذ حديب تجيز له تبلغ قرار محكمة الاستئناف المذهبية
موضوع الطعن وهو قد تبلغ هذا القرار بتاريخ 1996/12/18 كما يتبين من
صورة وثيقة التبليغ ومن صورة محضر المحاكمة الاستئنافية
بما ان الاعتراض المقدم بتاريخ 1997/05/24 وارد خارج المهلة القانونية
المنصوص عنها في المادة 738 معطوفة على المادة 710 اصول مدنية وبالتالي
يقتضي رده شكلا