Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2000

Court
تمييز مدني
Number
35/2000
Date
19/12/2000
President
منير حنين
Members
المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على قرار المحكمة المذهبية الدرزية لدى الهيئة العامة لدى محكمة التمييز وامكانية تبليغ القرار المعترض عليه من وكيل المعترض

-

بما ان الوكالة التي ابرز المعترض صورة عنها تجيز للاستاذ هاني حديب

المرافعة والمدافعة عن المعترض في الدعوى المتكونة بينه وبين ربيعه

غزاره امام جميع المحاكم والمراجع القضائية والادارية على اختلاف

انواعها ودرجاتها وتبلغ جميع المستندات اللازمة لذلك

بما ان المحكمة المذهبية الدرزية هي مرجع قضائي

بما ان وكالة الاستاذ حديب تجيز له تبلغ قرار محكمة الاستئناف المذهبية

موضوع الطعن وهو قد تبلغ هذا القرار بتاريخ 1996/12/18 كما يتبين من

صورة وثيقة التبليغ ومن صورة محضر المحاكمة الاستئنافية

بما ان الاعتراض المقدم بتاريخ 1997/05/24 وارد خارج المهلة القانونية

المنصوص عنها في المادة 738 معطوفة على المادة 710 اصول مدنية وبالتالي

يقتضي رده شكلا