الأحكام

21/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69/1998
التاريخ
21/10/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الطعن بالقرار التمييزي المبرم

-

حيث انه

بموجب المادة 732 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يجوز الطعن في

القرارات الصادرة عن محكمة التمييز باي طريق من الطعن مع مراعاة احكام

الفقرة 3 من المادة 727 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن

المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.

وحيث ان المادة 732 المذكورة لم تفرق بين القرارات الصادرة عن محكمة

التمييز قبل النقض او بعده بشأن عدم جواز الطعن بها باي طريق من طرق

المراجعة.

وحيث ان القرار التمييزي يعتبر باتا او مبرما بمعنى الفقرة الثالثة من

المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ لم يعد قابلا للطعن باي

طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

وحيث انه يترتب على ما سبق وجوب رد طلب الاعادة شكلا.