Court of Cassation, civil chamber 21/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/1998
- Date
- 21/10/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الطعن بالقرار التمييزي المبرم
-
حيث انه
بموجب المادة 732 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يجوز الطعن في
القرارات الصادرة عن محكمة التمييز باي طريق من الطعن مع مراعاة احكام
الفقرة 3 من المادة 727 والاحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن
المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.
وحيث ان المادة 732 المذكورة لم تفرق بين القرارات الصادرة عن محكمة
التمييز قبل النقض او بعده بشأن عدم جواز الطعن بها باي طريق من طرق
المراجعة.
وحيث ان القرار التمييزي يعتبر باتا او مبرما بمعنى الفقرة الثالثة من
المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ لم يعد قابلا للطعن باي
طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
وحيث انه يترتب على ما سبق وجوب رد طلب الاعادة شكلا.