10/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/1998
- التاريخ
- 10/11/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- الحجار، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون بتجزئته الاقرار القضائي
-
1=حيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف
المادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ما يلي:" لا
يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة
منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى" لان المميز ذاته لم يبين وجوه
المخالفة ولم يبين اقرار موصوف او مركب غير قابل للتجزئة اخذ القرار
المستأنف بواقعه فيه واهمل اخرى.
- رقابة محكمة التمييز على اختصاص محكمة الاستئناف النوعي
-
حيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف الاختصاص
النوعي لان الامر ينصب على الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف فاذا كانت
مختصة نوعيا فلا يكون من مخالفة للاختصاص النوعي لان محكمة الاستئناف هي
المرجع الاستئنافي للقاضي المنفرد ولغرفة محكمة البداية ومحكمة
الاستئناف في الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه مختصة نوعيا فلا
وجه بالتالي للادلاء بمخالفة الاختصاص النوعي.