Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1998

Court
تمييز مدني
Number
75/1998
Date
10/11/1998
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون بتجزئته الاقرار القضائي

-

1=حيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف

المادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ما يلي:" لا

يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة

منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى" لان المميز ذاته لم يبين وجوه

المخالفة ولم يبين اقرار موصوف او مركب غير قابل للتجزئة اخذ القرار

المستأنف بواقعه فيه واهمل اخرى.

- رقابة محكمة التمييز على اختصاص محكمة الاستئناف النوعي

-

حيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف الاختصاص

النوعي لان الامر ينصب على الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف فاذا كانت

مختصة نوعيا فلا يكون من مخالفة للاختصاص النوعي لان محكمة الاستئناف هي

المرجع الاستئنافي للقاضي المنفرد ولغرفة محكمة البداية ومحكمة

الاستئناف في الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه مختصة نوعيا فلا

وجه بالتالي للادلاء بمخالفة الاختصاص النوعي.