03/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 137 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 137/1998
- التاريخ
- 03/11/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من صفة الوريث للادعاء قبل تسجيل العقار في السجل العقاري
-
وبما انه سندا لاحكام المادة 204 من القرار رقم 3339 تكون
الوريثتان اليان وكريستين صوفي مالكتان بالارث وقبل اجراء معاملة
التسجيل في السجل العقاري فتكون لهما صفة للادعاء ويكون السبب التمييزي
المبني على عدم الصفة مستوجب الرد وان القرار المطعون فيه باعتباره ان
المميزيتين عليهما المذكورتين صفة للادعاء لا يكون قد خالف الاحكام
القانونية المتعلقة بالملكية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في حال تثبت محكمة الاستئناف من صحة عقد الايجار
-
وبما ان المستدعي في هذا المجال يأخذ على القرار
المطعون فيه اعتباره ان الاجارة ما زالت قائمة رغم انه تقدم بدعوى
لاثبات ان عقد الايجار هو عقد مزور
وبما ان المستدعي لم يقدم الى محكمة الاستئناف ما يفيد ان الدعوى التي
تقدم بها لاثبات ان عقد الايجار هو مزور قد فصلت وقضى بصحة الادعاء, فلا
يكون القرار المطعون فيه قد خالف قواعد الاثبات عند اعتباره الاجارة
قائمة, ولا يكون القرار لهذه الجهة فاقدا الاساس القانوني لان القرار قد
اعطي للوقائع التي استثبتها الحل القانوني الصحيح
وبما ان السبب المبني على عدم صحة الاجارة وفقدان الاساس القانوني
مستوجب الرد
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي
-
وبما ان
القرار المطعون فيه باعتباره ان الاشغال يشكل تعديا على حقوق المدعي
والزام المستدعي ضده برفع يده على الاماكن التي يشغلها والمشمولة
بالاجارة يكون قد احسن تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م
ويكون السبب المبني على مخالفة القانون بمخالفة قواعد الصلاحية التي
لقضاء الامور المستعجلة مستوجب الرد
- تأثير صيانة الملكية المشتركة على اشغالها
-
وبما انه اذا كانت المادة 831 موجبات
وعقود نصت على انه يجب على كل شريك ان يسهم على صيانة الشيء المشترك,
واذا كان المستدعي قد اقدم على صيانة الاماكن موضوع الدعوى من العقار
1177 بكفيا فهذا لا يعني انه يعود للمستدعي اشغال الاماكن المشمولة
باعمال الصيانة التي قام بها ويكون السبب المبني على مخالفة المادة 831
موجبات وعقود مستوجب الرد
- اصول ادارة الملك المشترك من قبل الشركاء في ملكية العقار
-
وبما ان المادة 835
موجبات وعقود قد نصت على ان ادارة الملك المشترك يعود لمالكين ثلاثة
ارباع الحصص في الملك
وبما ان لا خلاف على ان الجهة المميزة تملك ربع الحصص فقط وان الاقرار
من مالكين ثلاثة ارباع الحصص بالاجارة للجهة المستدعية باشغال اقساما في
العقار المشترك, فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة
المذكورة عند اعتباره بعدم وجود مستند قانوني لاشغال المستدعي للامكان
التي يشغلها من العقار المشترك موضوع الدعوى
وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف كذلك احكام المادة 826 موجبات
وعقود لان الحق لكل شريك بان يستعمل الشيء المشترك على نسبة ماله في حق
مشروط بان لا يكون هذا الاستعمال يشكل حائلا دون استعمال الشركاء
الاخرين لحقوقهم, الشريكين الاخرين وهم يملكون ثلاثة ارباع الحصص لهم
وحدهم حق ادارة الملك المشترك