Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 137 /1998

Court
تمييز مدني
Number
137/1998
Date
03/11/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من صفة الوريث للادعاء قبل تسجيل العقار في السجل العقاري

-

وبما انه سندا لاحكام المادة 204 من القرار رقم 3339 تكون

الوريثتان اليان وكريستين صوفي مالكتان بالارث وقبل اجراء معاملة

التسجيل في السجل العقاري فتكون لهما صفة للادعاء ويكون السبب التمييزي

المبني على عدم الصفة مستوجب الرد وان القرار المطعون فيه باعتباره ان

المميزيتين عليهما المذكورتين صفة للادعاء لا يكون قد خالف الاحكام

القانونية المتعلقة بالملكية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في حال تثبت محكمة الاستئناف من صحة عقد الايجار

-

وبما ان المستدعي في هذا المجال يأخذ على القرار

المطعون فيه اعتباره ان الاجارة ما زالت قائمة رغم انه تقدم بدعوى

لاثبات ان عقد الايجار هو عقد مزور

وبما ان المستدعي لم يقدم الى محكمة الاستئناف ما يفيد ان الدعوى التي

تقدم بها لاثبات ان عقد الايجار هو مزور قد فصلت وقضى بصحة الادعاء, فلا

يكون القرار المطعون فيه قد خالف قواعد الاثبات عند اعتباره الاجارة

قائمة, ولا يكون القرار لهذه الجهة فاقدا الاساس القانوني لان القرار قد

اعطي للوقائع التي استثبتها الحل القانوني الصحيح

وبما ان السبب المبني على عدم صحة الاجارة وفقدان الاساس القانوني

مستوجب الرد

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي

-

وبما ان

القرار المطعون فيه باعتباره ان الاشغال يشكل تعديا على حقوق المدعي

والزام المستدعي ضده برفع يده على الاماكن التي يشغلها والمشمولة

بالاجارة يكون قد احسن تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م

ويكون السبب المبني على مخالفة القانون بمخالفة قواعد الصلاحية التي

لقضاء الامور المستعجلة مستوجب الرد

- تأثير صيانة الملكية المشتركة على اشغالها

-

وبما انه اذا كانت المادة 831 موجبات

وعقود نصت على انه يجب على كل شريك ان يسهم على صيانة الشيء المشترك,

واذا كان المستدعي قد اقدم على صيانة الاماكن موضوع الدعوى من العقار

1177 بكفيا فهذا لا يعني انه يعود للمستدعي اشغال الاماكن المشمولة

باعمال الصيانة التي قام بها ويكون السبب المبني على مخالفة المادة 831

موجبات وعقود مستوجب الرد

- اصول ادارة الملك المشترك من قبل الشركاء في ملكية العقار

-

وبما ان المادة 835

موجبات وعقود قد نصت على ان ادارة الملك المشترك يعود لمالكين ثلاثة

ارباع الحصص في الملك

وبما ان لا خلاف على ان الجهة المميزة تملك ربع الحصص فقط وان الاقرار

من مالكين ثلاثة ارباع الحصص بالاجارة للجهة المستدعية باشغال اقساما في

العقار المشترك, فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة

المذكورة عند اعتباره بعدم وجود مستند قانوني لاشغال المستدعي للامكان

التي يشغلها من العقار المشترك موضوع الدعوى

وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف كذلك احكام المادة 826 موجبات

وعقود لان الحق لكل شريك بان يستعمل الشيء المشترك على نسبة ماله في حق

مشروط بان لا يكون هذا الاستعمال يشكل حائلا دون استعمال الشركاء

الاخرين لحقوقهم, الشريكين الاخرين وهم يملكون ثلاثة ارباع الحصص لهم

وحدهم حق ادارة الملك المشترك