الأحكام

04/03/1995

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1995
التاريخ
04/03/1995
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بطلب وقف تنفيذ الحكم

-

وبما ان القرار المطعون فيه وفي الحيثية

الاولى وفي الحيثية الثانية قد قضى برد طلب وقف التنفيذ لعدم جدية

الاسباب المدلى بها لوقف التنفيذ وفي ذلك تطبيق صحيح لاحكام المادة 829

أم م.

وبما ان القرار المطعون فيه وفي الحيثية الثالثة - وخلافا لما ادلى به

المستدعي - لم يتنازل عن صلاحية رئيس دائرة التنفيذ بوقف التنفيذ بل لفت

المستدعي الى انه يمكن طلب وقف التنفيذ من محكمة الاساس الواضعة يدها

على النزاع - بعد ان اعتبر القرار المذكور ان ادعاءه لطلب وقف التنفيذ

من لدن قضاء التنفيذ مستوجب الرد لعدم جدية الاسباب المسند اليها

ظاهريا.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون في اي من الحيثيات الثلاث المذكورة

قد اساء تفسير او تطبيق المادة 829 أم م وهو السبب الوحيد الذي ادلى به

المستدعي في استدعاء التمييز ولا يكون بذلك قد تنازل عن صلاحية حددها

القانون لرئيس دائرة التنفيذ.