Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/03/1995

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1995

Court
تمييز مدني
Number
30/1995
Date
04/03/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بطلب وقف تنفيذ الحكم

-

وبما ان القرار المطعون فيه وفي الحيثية

الاولى وفي الحيثية الثانية قد قضى برد طلب وقف التنفيذ لعدم جدية

الاسباب المدلى بها لوقف التنفيذ وفي ذلك تطبيق صحيح لاحكام المادة 829

أم م.

وبما ان القرار المطعون فيه وفي الحيثية الثالثة - وخلافا لما ادلى به

المستدعي - لم يتنازل عن صلاحية رئيس دائرة التنفيذ بوقف التنفيذ بل لفت

المستدعي الى انه يمكن طلب وقف التنفيذ من محكمة الاساس الواضعة يدها

على النزاع - بعد ان اعتبر القرار المذكور ان ادعاءه لطلب وقف التنفيذ

من لدن قضاء التنفيذ مستوجب الرد لعدم جدية الاسباب المسند اليها

ظاهريا.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون في اي من الحيثيات الثلاث المذكورة

قد اساء تفسير او تطبيق المادة 829 أم م وهو السبب الوحيد الذي ادلى به

المستدعي في استدعاء التمييز ولا يكون بذلك قد تنازل عن صلاحية حددها

القانون لرئيس دائرة التنفيذ.