الأحكام

19/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/1995
التاريخ
19/10/1995
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول بيان المطالب

-

وحيث ان كان المميز يأخذ على

القرار الاستئنافي ذكره لمطالب المستأنف عليه برد الاستئناف لعدم صحته

وقانونيته وتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه ولاقوال السمتأنف

عليه البدائية فان اثبات المطالب هذه لا يشكل مخالفة للمادة 454 اصول

مدنية اذا لم يحصل تعدد للوائح المستأنف عليه حسبما ورد في القرار

المذكور وفي كل حال ان ما ورد في المادة 454 يبقى جوازيا ولا يترتب

البطلان على عدم التقيد به. فيرد الطعن الوارد بالاستناد لمخالفة هذه

المادة.

- حق تقدير التنازل الضمني

-

حيث انه يعود لمحكمة

الاساس بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع ان تستخلص مما ادلى الى

به امامها فيما اذا توافرت شروط الاسقاط او التنازل الضمني الذي يجب ان

يكون واضحا واكيدا وغير مشروط على ما ورد في قرارها المطعون فيه.