19/10/1995
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/1995
- التاريخ
- 19/10/1995
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول بيان المطالب
-
وحيث ان كان المميز يأخذ على
القرار الاستئنافي ذكره لمطالب المستأنف عليه برد الاستئناف لعدم صحته
وقانونيته وتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه ولاقوال السمتأنف
عليه البدائية فان اثبات المطالب هذه لا يشكل مخالفة للمادة 454 اصول
مدنية اذا لم يحصل تعدد للوائح المستأنف عليه حسبما ورد في القرار
المذكور وفي كل حال ان ما ورد في المادة 454 يبقى جوازيا ولا يترتب
البطلان على عدم التقيد به. فيرد الطعن الوارد بالاستناد لمخالفة هذه
المادة.
- حق تقدير التنازل الضمني
-
حيث انه يعود لمحكمة
الاساس بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع ان تستخلص مما ادلى الى
به امامها فيما اذا توافرت شروط الاسقاط او التنازل الضمني الذي يجب ان
يكون واضحا واكيدا وغير مشروط على ما ورد في قرارها المطعون فيه.