Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1995

Court
تمييز مدني
Number
52/1995
Date
19/10/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- اصول بيان المطالب

-

وحيث ان كان المميز يأخذ على

القرار الاستئنافي ذكره لمطالب المستأنف عليه برد الاستئناف لعدم صحته

وقانونيته وتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه ولاقوال السمتأنف

عليه البدائية فان اثبات المطالب هذه لا يشكل مخالفة للمادة 454 اصول

مدنية اذا لم يحصل تعدد للوائح المستأنف عليه حسبما ورد في القرار

المذكور وفي كل حال ان ما ورد في المادة 454 يبقى جوازيا ولا يترتب

البطلان على عدم التقيد به. فيرد الطعن الوارد بالاستناد لمخالفة هذه

المادة.

- حق تقدير التنازل الضمني

-

حيث انه يعود لمحكمة

الاساس بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع ان تستخلص مما ادلى الى

به امامها فيما اذا توافرت شروط الاسقاط او التنازل الضمني الذي يجب ان

يكون واضحا واكيدا وغير مشروط على ما ورد في قرارها المطعون فيه.