13/04/1995
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1995
- التاريخ
- 13/04/1995
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- علي خليفة، مارون عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعتزال الوكيل المحامي
-
حيث تبين من تلاوة القرار الاستئنافي المطعون فيه ان محكمة
الاستئناف بعد ان بينت في قرارها ان وكيل المميز قد صرح انه اعتزل
الوكالة في الجلسة الثانية بالرغم من تعهده بابلاغ موكله كما وان
اعتزاله الوكالة لم يبلغ الى القلم وفاقا للاصول المنصوص عنها في 386
أم.م. ولم يحضر من يمثل الجهة المستأنفة عليها في اي المميز في الجلسة
اللاحقة فقررت السير في الدعوى بالصورة الغيابية.
وحيث ان خلوص محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة واقع في محله القانوني
ويقتضي رد ما ادلى به لهذه الجهة.
- نتيجة الطعن استئنافا
-
وحيث ان الاستئناف وهو وفاقا للمادة 618 أم.م. طعن يقدم الى
محكمة الدرجة الثانية بقصد ابطال او تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة
الاولى وان طرق الطعن هي مكنة خولها القانون لطلب ابطال الاحكام المادة
613 أم.م.
وحيث ان محكمة الاستئناف حين قالت في منطوق الحكم ابطال القرار البدائي
لم تخالف احكام المادة 664 أم.م.