Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1995

Court
تمييز مدني
Number
11/1995
Date
13/04/1995
President
حكمت هرموش
Members
علي خليفة، مارون عواد
Source
Lebanese University

- شروط اعتزال الوكيل المحامي

-

حيث تبين من تلاوة القرار الاستئنافي المطعون فيه ان محكمة

الاستئناف بعد ان بينت في قرارها ان وكيل المميز قد صرح انه اعتزل

الوكالة في الجلسة الثانية بالرغم من تعهده بابلاغ موكله كما وان

اعتزاله الوكالة لم يبلغ الى القلم وفاقا للاصول المنصوص عنها في 386

أم.م. ولم يحضر من يمثل الجهة المستأنفة عليها في اي المميز في الجلسة

اللاحقة فقررت السير في الدعوى بالصورة الغيابية.

وحيث ان خلوص محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة واقع في محله القانوني

ويقتضي رد ما ادلى به لهذه الجهة.

- نتيجة الطعن استئنافا

-

وحيث ان الاستئناف وهو وفاقا للمادة 618 أم.م. طعن يقدم الى

محكمة الدرجة الثانية بقصد ابطال او تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة

الاولى وان طرق الطعن هي مكنة خولها القانون لطلب ابطال الاحكام المادة

613 أم.م.

وحيث ان محكمة الاستئناف حين قالت في منطوق الحكم ابطال القرار البدائي

لم تخالف احكام المادة 664 أم.م.