12/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1996
- التاريخ
- 12/02/1996
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- هرموش، متري، زين، رياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاعتراض على الاحكام الروحية امام محكمة التمييز
-
حيث انه من الرجوع الى الاعتراض وما ربط به يتبين ما
يلي:
- ان الحكم المعترض عليه صادر عن المحكمة الابتدائية اي انه صادر في
الدرجة الاولى
- انه حكم قبل النهائي كما هو واضح من محضر المحاكمة الروحية التي
تتابعت بعد صدوره
فلا يكون مما يقبل الاعتراض بالاستناد الى المادة 95 فقرة 4/م م المعدلة
بالقانون رقم 4/1989 التي تعني القرارات النهائية والمبرمة وليس الحكم
المعترض عليه منها
وعلى كل حال ومن جهة اخرى حيث ان الاعتراض يجب ممارسة الحق به بخلال
مهلة شهرين من تاريخ التبليغ سندا للمادة 738 فقرة 4 معطوفة على المادة
710 م م
وحيث ان الحكم ابلغ الى الاستاذ مرسال جعاره كوكيل عن السيد خوري بتاريخ
6/3/1991 وقد ابرز الاستاذ لبكي وكيل المعترض الحالي صورة وثيقة تبليغ
الحكم المثبته لهذا الامر
وحيث ان الاستاذ مرسال جعاره مثل السيد خوري في المحاكمة الروحية بواسطة
محامية من مكتبه حضرت جلسة المحاكمة بتاريخ 26/4/1991 وابرزت الوكالة
الصادرة له عن السيد خوري وهي محررة بتاريخ 11/3/1991 اي بتاريخ لاحق
لحصول التبليغ
وحيث ان الاستاذه كامل اذ طلب منها في تلك الجلسة ان تتخذ موقفا من
الاجراءات السابقة بما فيها القرار تاريخ 21/2/1991 فقد صرحت بتبليغ
الاستاذ جعاره هذا الحكم واكدت على هذا التبليغ
وحيث ان الاعتراض يكون واردا بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية ويكون
غير مقبول لهذه العلة ايضا
وبما ان لجوء المعترض الى هذه المراجعة رغم عدم استيفائها شروطها فيه
تعسف يبرر تغريمه بمبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية سندا للمواد 10 و11
و628 م م وتعديلاتها