Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1996

Court
تمييز مدني
Number
7/1996
Date
12/02/1996
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، متري، زين، رياشي
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراض على الاحكام الروحية امام محكمة التمييز

-

حيث انه من الرجوع الى الاعتراض وما ربط به يتبين ما

يلي:

- ان الحكم المعترض عليه صادر عن المحكمة الابتدائية اي انه صادر في

الدرجة الاولى

- انه حكم قبل النهائي كما هو واضح من محضر المحاكمة الروحية التي

تتابعت بعد صدوره

فلا يكون مما يقبل الاعتراض بالاستناد الى المادة 95 فقرة 4/م م المعدلة

بالقانون رقم 4/1989 التي تعني القرارات النهائية والمبرمة وليس الحكم

المعترض عليه منها

وعلى كل حال ومن جهة اخرى حيث ان الاعتراض يجب ممارسة الحق به بخلال

مهلة شهرين من تاريخ التبليغ سندا للمادة 738 فقرة 4 معطوفة على المادة

710 م م

وحيث ان الحكم ابلغ الى الاستاذ مرسال جعاره كوكيل عن السيد خوري بتاريخ

6/3/1991 وقد ابرز الاستاذ لبكي وكيل المعترض الحالي صورة وثيقة تبليغ

الحكم المثبته لهذا الامر

وحيث ان الاستاذ مرسال جعاره مثل السيد خوري في المحاكمة الروحية بواسطة

محامية من مكتبه حضرت جلسة المحاكمة بتاريخ 26/4/1991 وابرزت الوكالة

الصادرة له عن السيد خوري وهي محررة بتاريخ 11/3/1991 اي بتاريخ لاحق

لحصول التبليغ

وحيث ان الاستاذه كامل اذ طلب منها في تلك الجلسة ان تتخذ موقفا من

الاجراءات السابقة بما فيها القرار تاريخ 21/2/1991 فقد صرحت بتبليغ

الاستاذ جعاره هذا الحكم واكدت على هذا التبليغ

وحيث ان الاعتراض يكون واردا بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية ويكون

غير مقبول لهذه العلة ايضا

وبما ان لجوء المعترض الى هذه المراجعة رغم عدم استيفائها شروطها فيه

تعسف يبرر تغريمه بمبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية سندا للمواد 10 و11

و628 م م وتعديلاتها