21/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1996
- التاريخ
- 21/11/1996
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- هرموش، متري، زين، رياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على الاحكام الشرعية امام محكمة التمييز وبدء سريانها
-
حيث ان المعترض عليه
ابرز مع لائحته وثيقة تبليغ الحكم المعترض عليه الى المعترضة بالذات في
23/12/1994
وحيث ان وكيل المعترضة تبلغ لائحة المعترض عليه مع مربوطاته في 8/7/1996
ولم يجب عليها
وحيث ان المادة 738 تنص في فقرتها الرابعة على ان مهلة الاعتراض هي مهلة
التمييز ذاتها المنصوص عليها في المادة 710/م م وهي تسري ابتداء من
تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض
وحيث ان المعترضة تقول ان الحكم صدر في الدرجة الاخيرة وهذا يعني انها
لم تمارس ضد الحكم من تاريخ تبليغه اليها ايا من طرق المراجعة العادية
فيكون قد انبرم بانصرام مهلة اي من هذه الطرق لو كانت مفتوحة وقد انقضى
منذئذ اكثر من سنة فيكون الاعتراض الحاضر واردا بعد المهلة القانونية
وحيث ان تبليغ الانذار الاجرائي الحاصل بحسب قول المعترضة في 20/4/1996
لا يحيي مهلة الاعتراض المنصرمة ولا يصلح هذا التبليغ منطلقا جديدا
لسريان مهلة الاعتراض متى كانت هذه المهلة قد بدأت من تاريخ تبليغ الحكم
وسرت وانصرمت على التوالي بالنسبة لكل من الطعون المربوطة بمهل من تاريخ
تبليغ الحكم
وحيث ان الاعتراض يكون واردا بعد المهلة المنصوص عليها في المادة 738
فقرتها الرابعة م م