Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1996

Court
تمييز مدني
Number
28/1996
Date
21/11/1996
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، متري، زين، رياشي
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على الاحكام الشرعية امام محكمة التمييز وبدء سريانها

-

حيث ان المعترض عليه

ابرز مع لائحته وثيقة تبليغ الحكم المعترض عليه الى المعترضة بالذات في

23/12/1994

وحيث ان وكيل المعترضة تبلغ لائحة المعترض عليه مع مربوطاته في 8/7/1996

ولم يجب عليها

وحيث ان المادة 738 تنص في فقرتها الرابعة على ان مهلة الاعتراض هي مهلة

التمييز ذاتها المنصوص عليها في المادة 710/م م وهي تسري ابتداء من

تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض

وحيث ان المعترضة تقول ان الحكم صدر في الدرجة الاخيرة وهذا يعني انها

لم تمارس ضد الحكم من تاريخ تبليغه اليها ايا من طرق المراجعة العادية

فيكون قد انبرم بانصرام مهلة اي من هذه الطرق لو كانت مفتوحة وقد انقضى

منذئذ اكثر من سنة فيكون الاعتراض الحاضر واردا بعد المهلة القانونية

وحيث ان تبليغ الانذار الاجرائي الحاصل بحسب قول المعترضة في 20/4/1996

لا يحيي مهلة الاعتراض المنصرمة ولا يصلح هذا التبليغ منطلقا جديدا

لسريان مهلة الاعتراض متى كانت هذه المهلة قد بدأت من تاريخ تبليغ الحكم

وسرت وانصرمت على التوالي بالنسبة لكل من الطعون المربوطة بمهل من تاريخ

تبليغ الحكم

وحيث ان الاعتراض يكون واردا بعد المهلة المنصوص عليها في المادة 738

فقرتها الرابعة م م