الأحكام

28/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1997
التاريخ
28/04/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية قبول طلب النقض للقرار الاستئنافي القاضي برد طلب رد هيئة المحكمة الابتدائية

-

وحيث تبين ان القرار المطعون فيه قضى برد طلب رد هيئة المحكمة

الابتدائية في بيروت للاسباب المبينة فيه.

وحيث انه وفقا للمادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان القرار

الصادر عن محكمة الاستئناف في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الاولى لا يقبل

اي طعن فتكون المراجعة الحالية مردودة في الشكل لعدم قابلية القرار

المطعون فيه للتمييز.

وحيث وفقا للمادة 127 اصول مدنية يحكم على من يظهر غير محق في طلب الرد

بغرامة وبالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر ليرة تأخير

المحاكمة.

وحيث ان قضاة هيئة المحكمة المطلوب ردهم لم يطلبوا الحكم لهم بتعويض بل

طلب المميز عليه الحكم له بتعويض لا يقل عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.

وحيث ان المحكمة تلاحظ ان طلب الرد لم يكن محقا ولا جديا وبالتالي تغرم

المميزة بمبلغ اربعين الف ليرة لمصلحة الخزينة اللبنانية وتلزمها بدفع

مئة الف ليرة بدل عطل وضرر المميز عليه عن التأخير في فصل الدعوى بسبب

الرد غير المحق الذي تقدمت به المميزة.