Court of Cassation, civil chamber 28/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1997
- Date
- 28/04/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية قبول طلب النقض للقرار الاستئنافي القاضي برد طلب رد هيئة المحكمة الابتدائية
-
وحيث تبين ان القرار المطعون فيه قضى برد طلب رد هيئة المحكمة
الابتدائية في بيروت للاسباب المبينة فيه.
وحيث انه وفقا للمادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان القرار
الصادر عن محكمة الاستئناف في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الاولى لا يقبل
اي طعن فتكون المراجعة الحالية مردودة في الشكل لعدم قابلية القرار
المطعون فيه للتمييز.
وحيث وفقا للمادة 127 اصول مدنية يحكم على من يظهر غير محق في طلب الرد
بغرامة وبالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر ليرة تأخير
المحاكمة.
وحيث ان قضاة هيئة المحكمة المطلوب ردهم لم يطلبوا الحكم لهم بتعويض بل
طلب المميز عليه الحكم له بتعويض لا يقل عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.
وحيث ان المحكمة تلاحظ ان طلب الرد لم يكن محقا ولا جديا وبالتالي تغرم
المميزة بمبلغ اربعين الف ليرة لمصلحة الخزينة اللبنانية وتلزمها بدفع
مئة الف ليرة بدل عطل وضرر المميز عليه عن التأخير في فصل الدعوى بسبب
الرد غير المحق الذي تقدمت به المميزة.