الأحكام

03/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1995
التاريخ
03/12/1995
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الدعوى (الشفعة) للتمييز بالنسبة لقيمتها

-

وحيث

ان دعوى الشفعة كسائر دعاوى التملك تحدد قيمتها بقيمة العقار المشفوع به

او بالاسهم المطلوب الشفعة بها وهي في القضية الحاضرة سبعون الف ليرة.

وحيث وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات

المدنية تسري احكام هذا القانون المعمول به ابتداء من اول تموز سنة 1985

فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وتستثنى من ذلك القوانين

المنظمة لطرق الطعن بالنسبة للمصدر من الاحكام والقرارات التحكيمية قبل

تاريخ العمل به متى كانت القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.

وحيث ان المرسوم رقم 2411 تاريخ 14/5/1992 حدد قيمة الدعوى التي تقبل

بشأنها المراجعة امام محكمة التمييز بمليون وستمائة الف ليرة لبنانية ما

عدا الاستثناءات الواردة في المادة 709 على ما ذكر آنفا وغير المتوفرة

في الدعوى الحاضرة.