Court of Cassation, civil chamber 03/12/1995
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1995
- Date
- 03/12/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- قابلية الدعوى (الشفعة) للتمييز بالنسبة لقيمتها
-
وحيث
ان دعوى الشفعة كسائر دعاوى التملك تحدد قيمتها بقيمة العقار المشفوع به
او بالاسهم المطلوب الشفعة بها وهي في القضية الحاضرة سبعون الف ليرة.
وحيث وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات
المدنية تسري احكام هذا القانون المعمول به ابتداء من اول تموز سنة 1985
فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وتستثنى من ذلك القوانين
المنظمة لطرق الطعن بالنسبة للمصدر من الاحكام والقرارات التحكيمية قبل
تاريخ العمل به متى كانت القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
وحيث ان المرسوم رقم 2411 تاريخ 14/5/1992 حدد قيمة الدعوى التي تقبل
بشأنها المراجعة امام محكمة التمييز بمليون وستمائة الف ليرة لبنانية ما
عدا الاستثناءات الواردة في المادة 709 على ما ذكر آنفا وغير المتوفرة
في الدعوى الحاضرة.