الأحكام

27/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1996
التاريخ
27/02/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز شكلا في دعاوى الشفعه اذا كانت قيمة العقار المشفوع دون النصاب القانوني

-

حيث ان المميز عليه

طلب رد التمييز شكلا اذا كان غير مستوف لاحد شروطه الشكلية

وحيث وفقا للمادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالمرسوم

رقم 2411 تاريخ 14/5/1992 لا يجوز الطعن بطريقة التمييز في القرارات

الصادرة في القضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به فيها على مليون وستماية

الف ل ل الا للسبب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب

المبينة في المادة 708 من اصول المحاكمات المدنية الامر غير الوارد بين

اسباب التمييز المدلى بها في المراجعة الحالية:

وحيث وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات

المدنية تسرى احكام هذا القانون المعمول به ابتداء من اول تموز سنة 1985

فورا على ما لم يكن قد فصل به من الدعاوى وتستثنى من ذلك القوانين

المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام والقرارات التحكيمية قبل

تاريخ العمل به متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك

الطرق

وحيث ان المرسوم رقم 2411 تاريخ 14/5/1992 حدد قيمة الدعوى التي تقبل

بشأنها المراجعة امام محكمة التمييز بمليون وستماية الف ل ل ما عدا

الاستثناءات الواردة في المادة 709 ا م م على ما ذكر آنفا وغير المتوفرة

في الدعوى الحاضرة

وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/4/1994 اي في ظل المرسوم رقم

2411 تاريخ 14/5/1992 المعدل لنصاب المراجعة التمييزية فيطبق هذا

المرسوم على الدعوى الحاضرة عملا بالمادة الخامسة من قانون اصول

المحاكمات المدنية

وحيث ان الدعوى الحالية ترمي الى تمليك المدعي بالشفعه لثمانماية سهم في

العقار رقم 1813 من منطقة النبطية التحتا لقاء 637900 ل ل كانت اشترتها

المدعى عليها المميزة بموجب عقد بيع مسجل في السجل العقاري بتاريخ

7/10/1989 بثمن قدره ستماية الف ل ل

وحيث ان دعوى الشفعه ترمي الى تمليك عقار وفقا لاحكام المادة 238 من

القرار 3339 والمادة 253 من القرار نفسه تعتبر ان الشفيع اشترى من

المشتري ويكون للشفعه بينهما مفعول البيع

وحيث بالاستناد لهذين النصين تعتبر الشفعه بمثابة عقد شراء جبري اجازه

القانون وفقا للاحكام التي وضعها ولا تمييز بين هذا العقد وعقد الشراء

العادي سوى انه شراء مؤد الى نزع الملكية بحكم القانون في حال التأمت

شروط الشفعه

وحيث انه في عقود البيع والشراء يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة

النزاع ثمن العقار الواقع عليه العقد وذلك تطبيقا للفقرة السابعة من

المادة 70 من قانون اصول المحاكمات المدنية

وحيث طالما ان قيمة الاسهم موضوع دعوى الشفعه الحالية لا تبلغ النصاب

المبين آنفا ولم تتضمن اسباب التمييز المدلى بها ايا من الاستثناءات

الواردة في المادة 709 ا م م فيكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن

به عن طريق التمييز ويقتضي رد طلب تمييزه شكلا