Court of Cassation, civil chamber 27/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1996
- Date
- 27/02/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز شكلا في دعاوى الشفعه اذا كانت قيمة العقار المشفوع دون النصاب القانوني
-
حيث ان المميز عليه
طلب رد التمييز شكلا اذا كان غير مستوف لاحد شروطه الشكلية
وحيث وفقا للمادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالمرسوم
رقم 2411 تاريخ 14/5/1992 لا يجوز الطعن بطريقة التمييز في القرارات
الصادرة في القضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به فيها على مليون وستماية
الف ل ل الا للسبب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب
المبينة في المادة 708 من اصول المحاكمات المدنية الامر غير الوارد بين
اسباب التمييز المدلى بها في المراجعة الحالية:
وحيث وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات
المدنية تسرى احكام هذا القانون المعمول به ابتداء من اول تموز سنة 1985
فورا على ما لم يكن قد فصل به من الدعاوى وتستثنى من ذلك القوانين
المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام والقرارات التحكيمية قبل
تاريخ العمل به متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك
الطرق
وحيث ان المرسوم رقم 2411 تاريخ 14/5/1992 حدد قيمة الدعوى التي تقبل
بشأنها المراجعة امام محكمة التمييز بمليون وستماية الف ل ل ما عدا
الاستثناءات الواردة في المادة 709 ا م م على ما ذكر آنفا وغير المتوفرة
في الدعوى الحاضرة
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/4/1994 اي في ظل المرسوم رقم
2411 تاريخ 14/5/1992 المعدل لنصاب المراجعة التمييزية فيطبق هذا
المرسوم على الدعوى الحاضرة عملا بالمادة الخامسة من قانون اصول
المحاكمات المدنية
وحيث ان الدعوى الحالية ترمي الى تمليك المدعي بالشفعه لثمانماية سهم في
العقار رقم 1813 من منطقة النبطية التحتا لقاء 637900 ل ل كانت اشترتها
المدعى عليها المميزة بموجب عقد بيع مسجل في السجل العقاري بتاريخ
7/10/1989 بثمن قدره ستماية الف ل ل
وحيث ان دعوى الشفعه ترمي الى تمليك عقار وفقا لاحكام المادة 238 من
القرار 3339 والمادة 253 من القرار نفسه تعتبر ان الشفيع اشترى من
المشتري ويكون للشفعه بينهما مفعول البيع
وحيث بالاستناد لهذين النصين تعتبر الشفعه بمثابة عقد شراء جبري اجازه
القانون وفقا للاحكام التي وضعها ولا تمييز بين هذا العقد وعقد الشراء
العادي سوى انه شراء مؤد الى نزع الملكية بحكم القانون في حال التأمت
شروط الشفعه
وحيث انه في عقود البيع والشراء يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة
النزاع ثمن العقار الواقع عليه العقد وذلك تطبيقا للفقرة السابعة من
المادة 70 من قانون اصول المحاكمات المدنية
وحيث طالما ان قيمة الاسهم موضوع دعوى الشفعه الحالية لا تبلغ النصاب
المبين آنفا ولم تتضمن اسباب التمييز المدلى بها ايا من الاستثناءات
الواردة في المادة 709 ا م م فيكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن
به عن طريق التمييز ويقتضي رد طلب تمييزه شكلا