21/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1996
- التاريخ
- 21/03/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز شكلا اذا كان العقار موضوع عقد البيع يقل عن النصاب المحدد للمراجعة التمييزية
-
وحيث ان الدعوى ترمي بصورى
اساسية الى تمليك المدعي للاسهم المبيعه عن طريق الشفعة وما طلب الزام
المدعى عليه بتسجيل الاسهم على اسمها الا توطئه للتمليك بالشفعة فلا
يشكل طلبا مستقلا بل ينطوي ضمن اطار طلب الشفعه ولا تأثير له بالتالي في
تحديد قيمة الدعوى
وحيث ان دعوى الشفعة ترمي الى تمليك عقار وفقا لاحكام المادة 238 من
القرار 3339 في حين تعتبر المادة 253 منه ان الشفيع اشترى من المشتري
ويكون للشفعه بينهما مفعول البيع
وحيث بالاستناد الى هذين النصين تعتبر الشفعه بمثابة عقد شراء جرى اجازة
القانون وفقا للاحكام التي وضعها ولا تمييز بين هذا العقد وعقد الشراء
العادي سوى انه شراء مؤد الى نزع الملكية بحكم القانون في حال التأمت
شروط الشفعه
وحيث انه في عقود البيع والشراء يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة
النزاع ثمن العقار الواقع عليه العقد وذلك تطبيقا للفقرة السابعة من
المادة 70 ا م م وقد سار اجتهاد محكمة التمييز على هذا النهج (قرار
30/8/1962 ن ق 1962 ص 593 وقرار 11/3/1961 ن ق 1961 ص 183 والقراران
الصادران عن هذه الغرف بتاريخ 12/1/1993 و19/5/1994
وحيث ان المدعي حدد ثمن الاسهم المطلوب شفعتها بمبلغ يقل عن ثلاثماية
وخمسين الف ل ل وعلى كل وفي مطلق الاحوال فان ثمن هذه الاسهم لا يمكن ان
يصل الى خمسماية الف ل ل الثمن الاجمالي لهذه الاسهم مع عقارين اخرين
وعليه فسواء اضيف الى هذا المبلغ التعويض المطالب به والبالغ مليون ليرة
لبنانية ام لا فانه في الحالتين يبقى دون نصاب التمييز المحدد بمليون
وستماية الف ل ل
وحيث طالما ان ثمن الاسهم موضوع دعوى الشفعه الحالية لا يبلغ نصاب
المراجعة التمييزية ولو اضيت اليه قيمة العطل والضرر المطالب به وطالما
ان اسباب التمييز المدلى بها لا تتضمن الاستثناءات الواردة في المادة
709 معطوفة على المادة 708 ام م فان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن
به بطريق التمييز مما يوجب رد طلب التمييز شكلا